L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 14 · 08/06/2017

Avenant n°14 à la convention collective sectorielle de la fabrication de peinture

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لصانعي الدهن ومشتقاته من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.