L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/01/2006 · 17/01/2006

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على الملحق تعديلي عدد8 للإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الدهن

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.