L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 24/07/1996 · 24/07/1996

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق تعديلي عدد 5 للإتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن

إن وزير الشؤون الإجتماعية بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.