L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 7 · 14/11/2002

Avenant n°7 à la Convention collective nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisés sirops et eaux minérales

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات غير الكحولية من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمعاش والسياحة من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية الممضاة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.