إن وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 6 الموّرخ فى 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ فى 12 مارس 1975 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية و لعصير الغلال والمياه المعدنية،
وعلى القرار المؤرخ فى28 أفريل 1983 المتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.