بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات غير الكحولية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للمعاش و السياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلق الاتفاقية المشتركة الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.