L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2009 · 15/09/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de représentation des sociétés étrangères de classification de navires

البــــــــاب الأول أحكـــــام عامــــــــة الفصل الأول يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة تمثيل المؤسسات الأجنبية لتصنيف السفن التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية. الفصل 2 يحتوي هذا الكراس على 11 فصلا وعلى تصريح وأنموذج لتقرير نشاط تمثيل المؤسس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.