L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2009 · 15/09/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de ravitailleur de navires

البــاب الأول "أحكـام عامـة" الفصل الأول  يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة مزود السفن التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية ونصوصه التطبيقية. الفصل 2  يحتوي هذا الكراس على 11 فصلا وعلى تصريح وأنموذج لتقرير نشاط مزود السفن ويتضمن 13 صفحة.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.