L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2009 · 15/09/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de pilote

(رمز المهنة 12 ) البــــــــاب الأول أحكـــــام عامــــــــة الفصل الأول  يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة المرشد البحري التي تخضع لأحكام القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية و نصوصه التطبيقية. الفصل 2  يحتوي هذا الكراس على 21 فصلا وعلى تصريح و أنموذج لتقرير نشاط ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.