الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يحتوي كراس الشروط هذا على سبعة أبواب تشتمل على تسعة وثلاثين فصلا موزعة على تسع صفحات.
هذه الأبواب هي على التوالي : الأحكام العامة - شروط قبول الأطفال بالمحضنة - البنية الأساسية - الأعوان س التجهيزات – التدابير المتعلقة بالمخالفات - الأحكام المختلفة.
الفصل 2
تخضع المح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.