L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 08/09/2001

Cahier des charges d'ouverture des crèches

الباب الأول  أحكام عامة  الفصل الأول يحتوي كراس الشروط هذا على سبعة أبواب تشتمل على تسعة وثلاثين فصلا موزعة على تسع صفحات.  هذه الأبواب هي على التوالي : الأحكام العامة - شروط قبول الأطفال بالمحضنة - البنية الأساسية - الأعوان س التجهيزات – التدابير المتعلقة بالمخالفات - الأحكام المختلفة. الفصل 2 تخضع المح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.