L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2006 · 14/03/2006

Cahier des charges relatif à l’ouverture des garderies scolaires

يحتوي کراس الشروط على ستة أبواب تتضمن سبعة و عشرون فصلا وهي على التوالي : 1- أحكام عامة 2-  خدمات المحضنة المدرسية  3- الأعوان 4- الشروط المتعلقة بالمحل والتجهيزات 5- التنظيم والمراقبة 6- التدابير المتعلقة بالمخالفات.  الباب الأول أحكام عامة  الفصل الأول تخضع المحاضن المدرسية إلى إشراف الوز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.