L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 24/07/1996 · 24/07/1996

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ ف 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية

إن وزير الشؤون الاجتماعية  بعد إطلاع على  مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية، وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.