بين الممضين أسفله :
- الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 15 ماي 1997 والصادرة بالرائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.