مذكرة خاصة عدد 1431 بتاريخ 4 ديسمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات (DGI )
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إلیھا بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكین الشركة "أ" المتمثل نشاطھا في غراسة الأشجار المثمرة من بطاقة تعریف جبائیة تتضمّن التنصیص على الإعفاء من الترفیع بنسبة 25% في الأداء على القیمة المضافة بإعتبارھا تن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.