بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.