مذكرة خاصة بتاريخ سبتمبر 2009 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "ج" المتمثل نشاطها في صنع مختلف مواد البناء تنتفع بنظام التصدير الجزئي في إطار الفصل 22 من مجلة تشجيع الإستثمارات وهي متحصلة في هذا الإطار على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لإقتناء المواد وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.