مذكرة خاصة عدد 1487 بتاريخ 14 ديسمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات DGI )
«وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم ما یفيد أن الجمعية التونسية للصّحّة "أ" تنشط في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بإحداث الجمعيات، وتطلبون تمكين الجمعية من الحصول على شهادة إعفاء من الضریبة على الشركات.
وجوابا،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.