ان وزير الشؤون الاجتماعية
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 ارخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل
و على مجلة الشغل وخاصة الفصل 7 وما بعده
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 2973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقية المشتركة المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة الشغل
قرر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.