L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 27/08/1974 · 29/08/1974

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 29 أوت 1974 يتعلق بالمصادقة على للإتفاقية المشتركة القومية للنسيج

ان وزير الشؤون الاجتماعية  بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 ارخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل و على مجلة الشغل وخاصة الفصل 7 وما بعده وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 2973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقية المشتركة المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة الشغل قرر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.