إن الشؤون الإجتماعية،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدر 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للنسيج .
وعلى القرار المؤرخ في5 ماي 1976 المتعلق بتوسيع نطاق التطبيق المهني للإتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
وعلى الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.