إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ فى 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ فى 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
وعلى القرار المؤرخ في ماى 1976 المتعلق بتسوسيع نطاق التطبيق المهنى للإتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.