إن وزير الشؤون الإجتماعية.
بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصولها 37 الى 43،
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1976 المتعلق بتوسيع نطاق التطبيق المهني للإتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
وعلى الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.