مذكرة خاصة عدد 117 بتاريخ 23 فيفري 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« تبعا لمكتوبك الذي تطلبين بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقھا بعنوان بيوعات الحديد بإعتبار أن عديد المؤسسات تقوم بتطبيق نسبة 12 %بالرغم من عدم ّ تضمن الجدول "ب مكرر" للمنتوج المذكور، ّ يشرفني إحاطتك علما أنه يتم بمقتضى أمر ظ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.