مذكرة خاصة عدد 710 بتاريخ 14 ماي 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّنت مكاتيبكم أن الشركة "س" يتمثل نشاطها في البناءات المعدنية وهي تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور كما بيّنتم أنها قامت بإبرام عقد مع المجمّع "ك" تقوم بمقتضاه بتركيز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.