مذكرة خاصة عدد 806 بتاريخ 25 أوت 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "ب" شركة صناعية مصذرة كليا متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصالح الديوانة وأنها قامت بتسوّيغ محل للإستعمال المهني وتطلبون إيضاحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.