مذكرة خاصة عدد 953 بتاريخ 18 جوان 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم طلب تمكين الشركة "أ" من فوترة خدمات الهاتف لفائدة حرفائها تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالإعتماد على شهادات توقيف العمل بالأداء المذكور دون تقديم قسائم طلبات التزوّد أو تقديم هذه القسائم بتاريخ لاحق لتاريخ الفوتر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.