الجمهورية التونسية
وزارة الثقافة
المعهد الوطني للتراث
كراس سروط
احداث متحف خاص
يتكون هذا الكراس من :
- ست صفحات تحتوي على ستة أبواب وثمانية عشر فصلا
- إلتزام بإحترام شروط بعث المشروع.
- تصريح بالاستثمار.
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع الخاصة التي يتم بعثها لإحداث متاحف للعاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.