L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 02/01/2001

Cahier des charges, relatif à la création d’un musée privé

الجمهورية التونسية وزارة الثقافة المعهد الوطني للتراث كراس سروط احداث متحف خاص يتكون هذا الكراس من : - ست صفحات تحتوي على ستة أبواب وثمانية عشر فصلا - إلتزام بإحترام شروط بعث المشروع. - تصريح بالاستثمار. الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع الخاصة التي يتم بعثها لإحداث متاحف للعاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.