L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 26/07/2001

Cahier des charges pour l'exercice de la profession de conseiller en exportation

الجمهورية التونسية وزارة التجارة والصناعات التقليدية كراس شروط لتعاطي مهنه مستشار في التصدير الفصل الأول  يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة مستشار في التصدير مع تحديد الإلتزامات المحمولة على متعاطي هذه المهنة . الفصل 2 يتضمن كراس الشروط هذا عدد تسعة (09) فصول و ملحقا متعلقا بنموذج من التصريح بالنشاط . الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.