الجمهورية التونسية
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
كراس شروط
لتعاطي مهنه مستشار في التصدير
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة مستشار في التصدير مع تحديد الإلتزامات المحمولة على متعاطي هذه المهنة .
الفصل 2
يتضمن كراس الشروط هذا عدد تسعة (09) فصول و ملحقا متعلقا بنموذج من التصريح بالنشاط .
الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.