L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 1 · 14/11/2002

Avenant n°1 à la Convention collective nationale de la mécanique générale et des stations de vente de carburant

بين الممضين أسفله: - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطّات بيع النفط والخدمات، من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للمهن المختلفة من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.