مذكرة خاصة عدد 1198 بتاريخ 21 أوت 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد بيّنتم بمقتضى مكتوبكم ما يفيد أن نشاط الشركة "ت" يتمثل في بيع مواد البناء بالجملة وتطلبون إعفاءها من الخصم من المورد بنسبة 1.5% بعنوان المبالغ المدفوعة لها والتي تساوي أو تفوق 2.000 دينار (محيّن من طرفنا) بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة نظ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.