مذكرة خاصة عدد 1342 بتاريخ 26 أكتوبر 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد طلبت الجمعية الدولية للإعاقة بمقتضى مكتوب تمكينها من الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لنشاطها تطبيقا لأحكام الفصل 7 من ترخيص إنتصابها بالبلاد
وجوابا, يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
1) طبقا لأحكام الفص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.