ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق بأصدار مجلة الشغل وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمير 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتقاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.