مذكرة خاصة عدد 140 بتاريخ 06 فيفري 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مدكم بإيضاحات حول النظام الجبائي لمكافآة الحياة المهنية المسندة الفائدة أعوان الشركة الجهوية للنقل بمدنين عند إحالتهم على التقاعد أو عند الوفاة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بمنحة الإحالة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.