مذكرة خاصة عدد 336 بتاريخ 05 مارس 2014 - الادارة العامة للأداءت (DGI)
« وبعد لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء شركة "---" المتمثل نشاطها في صناعة وبيع المرغرين والزيوت الغذانية المعلبة من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.