مذكرة خاصة عدد 696 بتاريخ 02 جوان 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء المنظمة التونسية للتربية والأسرة من دفع معلوم التسجيل والخطايا المتعلقة به بالنسبة لعقد إقتناء عقار كائن بالمحرس يأوي مدرسة لإنتشال التلاميد الذين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.