مذكرة خاصة عدد 803 بتاريخ 14 جوان 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« لقد نص الفصل 3 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين على أنه يمكن للموظفين العموميين الحصول على ترخيص لممارسة نشاط مستشار جبائي بعد إنقضاء ثلاث سنوات من إنقط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.