مذكرة خاصة عدد 826 بتاريخ 16 جوان 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في النظام الجبائي الذي يخضع له الأطباء التابعون لوزارة الصحة العمومية والذين يباشرون نشاطا تكميليا في الطب بإعفائهم من :
- القيام بالتصري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.