مذكرة خاصة عدد 1044 بتاريخ 13 جويلية 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على إقتناء محل منجز من طرف باعث عقاري وذلك بغرض تحويله إلى مقر إداري للغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي ببنزرت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.