مذكرة خاصة عدد 1580 بتاريخ 09 نوفمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن ودادية المدارس الإبتدائية قامت بشراء قطعة أرض وانه تمت مطالبتها بدفع الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية وتساءلتم عن مدى وجوبية هذا الدفع، يشرفني أن أحيطكم علما بأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.