مذكرة خاصة عدد 1807 بتاريخ 20 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون فيه رأينا حول خضوع شهادة الخصم من المورد التي تسلمها وزارة العدل للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لمعلوم الطابع الجبائي، يشرفني أن أحيطكم علما بأن شهادة الخصم من المورد المذكورة تندرج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.