مذكرة خاصة عدد 116 بتاريخ 31 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« يشرفني إعلامكم أنه في إطار الحد من الأنظمة الخاصة وتبسيط الجباية بالنسبة للخاضعين للنظام التقديري أقر قانون المالية لسنة 1999 إجراءات تتعلق بـ :
- توحيد الحد الأقصى لرقم المعاملات بـ 30.000 دينار بالنسبة لكل المؤهلين للإنتفاع بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.