مذكرة خاصة عدد 381 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم التي تمارس نشاط البيع بالتفصيل لمواد التجميل والمواد شبه الصيدلية وكذلك إسداء خدمات التجميل تقوم في إطار نشاطها المذكور بشراءات لدى العديد من المزودين بصفة دورية عن طريق أذون تزويد دون أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.