مذكرة خاصة عدد 400 بتاريخ 22 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أشرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن البنك الإفريقي للتنمية يعتزم إيداع أموالا لدى شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية سوف تخصص لتمويل المشاريع المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.