مذكرة خاصة عدد 572 بتاريخ 06 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "س" قدمت لكم رخصة في عدم الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات مسلمة من طرف المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمارث وطالبتكم بإعفائها من الخصم من المورد بعنوان مداخيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.