مذكرة خاصة عدد 573 بتاريخ 04 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة ما إذا كانت المنح التي تصرف لفائدة الفائزين من مختلف الجنسيات في إطار الدورة الدولية للتنس بتونس تخضع للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد أم لا، يشرفني إعلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.