مذكرة خاصة عدد 697 بتاريخ 29 ماي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة "س" إقتنت قطعة أرض غير مقسمة ثم قامت بالتفويت فيها على حالتها لفائدة باعث عقاري، وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.