مذكرة خاصة عدد 957 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن إتصالات تونس تدفع سنويا الحق الأقصى للمعلوم على المؤسسات غير أن هذه المبالغ بقيت إلى حدود سنة 2001 مودعة في الخزينة العامة توفر قائمة توزيع مناب مختلف البلديات. إلا أنه وبعد أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.