مذكرة خاصة عدد 1122 بتاريخ 23 سبتمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه أعلاه الحصول على شهادة لفائدة أحد حرفائك الأجانب تبين أنه مقيم بتونس بإعتباره متحصلا على شهادة إقامة ويخضع تبعا لذلك للضريبة على الدخل بعنوان مداخيله الجملية.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.