مذكرة خاصة عدد 1513 بتاريخ 5 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيوعات الشركة المركزية للمغازة العامة بالجملة، يشرفني أن أحيطكم علما أنه عملا بأحكام الفقرة الفرعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.