مذكرة خاصة عدد 1538 بتاريخ 16 أوت 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه إعادة النظر في إلزامية التوكيل المنصوص عليه بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لتمثيل المطالب بالأداء لدى المحاكم من قبل المستشار الجبائي، أتشرف بأن أحيطكم علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.