مذكرة خاصة عدد 1707 بتاريخ 12 ديسمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاطكم يتمثل في إستغلال نقطة بيع حبوب علفية، وطلبتم بذلك بعض التوضيحات حول قاعدة إحتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجب من قبلكم، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.